أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف
معلومات عن الفتوى: وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف
رقم الفتوى :
6221
عنوان الفتوى :
وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من مصطفى عماد الدين سؤالا تضمنه الجواب الآتى
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن الواقف شرط فى إشهاد التغيير أن يصرف من ريع الوقف فى كل سنة من تاريخ الإشهاد لستة أشخاص معينين مبلغ مائة وعشرين جنيها ذهبا مصريا وعين ما يخص كل واحد منهم وجعله من بعده لأولاده على حسب الإنشاء المذكور فى الإشهاد وأن يصرف منه سنويا خيرات قدرها اثنا عشر جنيها ذهبا مصريا على جهتين خيريتين وعين ما يخص كل جهة، وأن يصرف منه سنويا لكاتب دائرة الوقف مبلغ معين مادام حيا وقائما بوظيفته ومجموع ذلك 192 جنيها مصريا ذهبا كل سنة، ونص على أن من مات من الستة المذكورين أولا عقيما أو كانت له ذرية وانقرضت يعود ما خصص له إلى الموقوف على حرم الواقف أو من شرط له الريع بعدها، وأن السائل يريد بيان الحكم فيما إذا زاد الريع .
هل يزيد بنسبة المبلغ المعين لكل شخص أو جهة أم أن زيادة الريع تختص بها حرم الواقف، ومن شرط له صافى الريع بعدها، مع العلم بأن الواقف قد اعترف فى إشهاد التغيير بأن ريع الوقف وقت صدوره كان 400 أربعمائة جنيه مصرى واطلعنا على إشهاد التغيير الصادر من محكمة مصر الشرعية فى 22 أغسطس سنة 1909 المتضمن لما ذكر بالسؤال والثابت به أن ريع الوقف وقت صدوره هو ما ذكر والجو اب أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما فى الإشعاد وغيره أن الوقاف إذا شرط أن يصرف من ريع الوقف مرتبات معينة سنويا أو شهريا لأشخاص أو جهات معلومة وجعل باقى الريع لمستحق آخر جاز ذلك وبدىء بصرف ما عينه الواقف من المرتبات ولو استغرق كل الريع، فإن بقى شىء من الريع صرف للمستحق الآخر وإلا فلا شىء له وإن زاد الريع فلا يصرف لأصحاب المرتبات إلا ما شرط لهم .
وقد أخذ قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 بغير ذلك، وفقضت المادة 36 منه بأن الغلة إذا كانت معلومة وقد صدور الوقف قسمت بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات بالنسبة بين المرتبات وباقى الغلة المعلومة على شرط ألا تزيد المرتبات على ما شرطه الواقف إلخ ما جاء بالمادة وهى مما يسرى على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون لعدم ذكرها ضمن المواد المستثناه من السريان عليها، وتطبيقا لهذا الحكم على الحادثة المستفتى عتها التى علم فيها ريع الوقف وقت صدوره تكون نسبة المرتبات المقررة وهى مبلغا 192 جنيها سنويا إلى مبلغ أل 400 جنيه معلومة حسابيا فتقسم غلة كل سنة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات المذكورة على أساس هذه النسبة، فما خص أصحاب المرتبات يعطى لهم بشرط ألا يزيد عما شرطه الواقف لهم وهو 192 جنيها سنويا مع الملاحظة ما يأتى ( أولا ) أن قسمة الريع فى كل سنة بين المستحقين وأصحاب المرتبات تكون على أساس النسبة المذكورة، وما سقط من المرتبات بمقتضى شرط الواقف يزاد على نصيب حرم الواقف أو من شرط له الريع بعدها ( ثانيا ) أن ما يخص أصحاب المرتبات لا يزيد فى كل حال عما شرطه الواقف لهم، والظاهر من قول الواقف يصرف من ريع الوقف فى كل سنة المبالغ الآتية بالجنيه الذهب ضرب مصر أو ما يقوم مقامها من نقود كل زمان أنه أراد اعتبار النقد القائم فى كل زمن الجارى به التعامل عرفا بين النسا، فيدخل فى ذلك سائر النقود من الذهب والفضة والنيكل والأوراق المالية ونحوها .
ولا يمكن أن تعتبر قيمة الذهب فى الحالة الراهنة بحيث يعطى المستحق بدل الجنيه الذهب خمسة أوراق مالية من ذات مائة القرش تقريبا، لأن ذلك لا يساعد على غرض الوقاف إذ أن قيمة الجنيه الذهب وقت صدرو الوقف لم تكن إلا مائة قرش فقط فلا مساغ لاعتبار قيمة الذهب الحالية فضلا عن أنها غير مستقرة، على أن قانون الوقف إنما قصد بهذه المادة حماية استحقاق المستحقين أن تطغى عليه المرتبات المشروطة فلو اعتبرت قيمة الذهب الحالية لأفضى ذلك إلى الإضرار بغير ذوى المرتبات فى بعض الحالات .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: